وقال المفيد في المقنعة : وإن نكل ( يعني المدعى عليه ) عن اليمين لزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه . وقال الشيخ في النهاية : فإن نكل ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه . وقال السيد ابن زهرة في الغنية : وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه . وقال سلار في المراسم : وإن نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه . وقال الشيخ في المبسوط : فإن لم يحلف ، ونكل عن اليمين قال له الحاكم إن حلفت ، وإلا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمين على خصمك فيحلف ، ويستحق عليك ويقول هذا له ثلاثا فإن حلف فقد مضى ، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويثبت له الحق . وقد مر كلامه في الخلاف . وقال ابن إدريس في السرائر : فإذا عرض اليمين عليه لم يخل من أحد أمرين إما أن يحلف أو ينكل ، فإن حلف أسقط الدعوى وليس للمدعي أن يستحلفه مرة أخرى في هذا المجلس أو في غيره ، فإن لم يحلف ونكل عن اليمين قال له الحاكم إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمين على خصمك فيحلف ويستحق عليك ، ولا يجوز أن يحكم عليه بالحق بمجرد النكول بل لا بد من يمين المدعي ليقوم النكول واليمين مقام البينة . وقال ابن حمزة في الوسيلة : وإن نكل له قال ثلاثا إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا فإن حلف فذاك ، وإن رد فقد ذكرنا حكمه ، وإن أصر رد على خصمه فإذا حلف ثبت حقه .