responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 14


وقال المفيد في المقنعة : وإن نكل ( يعني المدعى عليه ) عن اليمين لزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه .
وقال الشيخ في النهاية : فإن نكل ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه .
وقال السيد ابن زهرة في الغنية : وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه .
وقال سلار في المراسم : وإن نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه .
وقال الشيخ في المبسوط : فإن لم يحلف ، ونكل عن اليمين قال له الحاكم إن حلفت ، وإلا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمين على خصمك فيحلف ، ويستحق عليك ويقول هذا له ثلاثا فإن حلف فقد مضى ، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويثبت له الحق . وقد مر كلامه في الخلاف .
وقال ابن إدريس في السرائر : فإذا عرض اليمين عليه لم يخل من أحد أمرين إما أن يحلف أو ينكل ، فإن حلف أسقط الدعوى وليس للمدعي أن يستحلفه مرة أخرى في هذا المجلس أو في غيره ، فإن لم يحلف ونكل عن اليمين قال له الحاكم إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمين على خصمك فيحلف ويستحق عليك ، ولا يجوز أن يحكم عليه بالحق بمجرد النكول بل لا بد من يمين المدعي ليقوم النكول واليمين مقام البينة .
وقال ابن حمزة في الوسيلة : وإن نكل له قال ثلاثا إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا فإن حلف فذاك ، وإن رد فقد ذكرنا حكمه ، وإن أصر رد على خصمه فإذا حلف ثبت حقه .

14

نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست