أقوال فقهاء الإمامية وأما فقهاؤنا رضوان الله عليهم فقد اختلفوا أيضا ، قال العلامة في المختلف : قال الشيخ في النهاية : وإن نكل عن اليمين لزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي وهو قول شيخه المفيد رحمه الله ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه . وقال ابن الجنيد : يرد اليمين على المدعي ، ويحلف ، ويقضى له ، وهو اختيار ابن حمزة ، وابن إدريس ، ونقله ابن إدريس عن الشيخ في المبسوط والخلاف ، وقال : إنه قد رجع عن قوله في النهاية ، ولابن البراج قولان في الكامل كقول النهاية ، وفي المهذب كالمبسوط والخلاف ، والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي ( انتهى ) وإن شئت زيادة على ذلك فراجع المستند ، ومفتاح الكرامة وإليك بعض عبائر فقهائنا القدماء في المسألة . قال الصدوق في المقنع : واعلم أن الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدعى ، واليمين على المدعي عليه فإن نكل عن اليمين لزمه الحق ، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له إلا . . . إلخ . وقال في الفقيه : قال أبي رضي الله عنه في رسالته : إعلم يا بني أن الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه فإن نكل عن اليمين لزمه الحق .