فهذه جملة من فتاواهم في المسألة وقد عرفت منها أن المشهور بينهم إلى عصر الشيخ هو القول بالقضاء على المدعى عليه بنفس النكول . تحرير المسألة بحسب الأصل وأما تحريرها بحسب الأصل كما استقر عليه دأب القوم ليكون هو المعول عليه عند عدم تمامية ما أقاموا من الدليل فنقول : مقتضى الأصل عدم جواز القضاء تكليفا على المنكر بمجرد النكول وعدم ترتب الأثر عليه ، ولا يعارض ذلك بعدم جواز القضاء وعدم ترتب أثر عليه بعد رد الحاكم اليمين على المدعى وحلفه ، فإن جواز القضاء بكلا معنييه من التكليف والوضع في صورة نكول المنكر ، وحلف المدعي بعد رد اليمين عليه يقيني ، وإن لم نعلم أنه جاء من قبل النكول أو الرد أو الحلف . ولا ينافي ذلك أصالة عدم مشروعية رد اليمين من الحاكم فإن ذلك لا يثبت عدم جواز القضاء إلا بعدم القول بالفصل . مضافا إلى أن المراد من عدم المشروعية إن كان عدم تشريع رد اليمين من الحاكم من قبل الشارع فالأصل عدم تشريعه بالخصوص ، وإن كان المراد عدم جواز رد اليمين من الحاكم إلى المدعي مطلقا حتى احتياطا واستظهارا ، وإذا توقف فصل الخصومة عليه فهو ممنوع ، فإن الأقوى جواز ذلك ، لأن فصل الخصومات أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا لا يجوز إهماله ، كما أن عدم ترتب الأثر على رد الحاكم ، وحلف المدعي أيضا ، وإن كان مقتضى الأصل لكن لا