responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 12


ويمين ، أصل ذلك عنده اشتراط الإثنينية في الشهادة ، وليس يقضى عند الشافعي بشاهد ونكول ، وعمدة من قضى بالنكول : إن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى ، واليمين لإبطالها وجب إن نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى قالوا : وأما نقلها من المدعى عليه إلى المدعي فهو خلاف للنص لأن اليمين قد نص على أنها دلالة المدعي عليه [1] .
وقال الشيخ في الخلاف [2] : مسألة 58 : إذا ادعى رجل على رجل حقا ، ولا بينة له فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ونكل ردت اليمين على المدعى فيحلف ، ويحكم له ، ولا يجوز الحكم على المدعي عليه بنكوله ، وبه قال الشعبي ، ومالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ترد اليمين على المدعي بحال فإن كان التداعي في مال كرر الحاكم اليمين على المدعي عليه ثلاثا فإن حلف ، وإلا قضي عليه بالحق بنكوله ، وإن كان في قصاص قال أبو حنيفة : يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر بالحق أو يحلف على نفيه ، وقال أبو يوسف ، ومحمد : يكرر عليه اليمين ثلاثا ، ويقضى عليه بالدية ، وأما إذا كانت الدعوى في طلاق أو نكاح فإن اليمين لا تثبت في هذه الأشياء في جنبة المدعى عليه فلا يتصور فيهما نكول ، ونحن نفرد هذا القول بالكلام ، وقال ابن أبي ليلى : يحبس المدعي عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر ، فالخلاف مع أبي حنيفة في فصلين أحدهما في الحكم بالنكول ، والثاني في رد اليمين .
هذه موارد اختلاف الجمهور على ما في بداية المجتهد والخلاف .



[1] بداية المجتهد ص 457 ج 2 .
[2] ج 2 ص 621 .

12

نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست