بسم الله الرحمن الرحيم مسألة : اختلف الفقهاء في أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين هل يحكم عليه بمجرد النكول أو يرد الحاكم اليمين على المدعي فإن حلف يقضي له وإلا فيسقط دعواه ؟ فقال مالك ، والشافعي ، وفقهاء أهل الحجاز ، وطائفة من العراقيين : إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شئ بنفس النكول إلا أن يحلف المدعي أو يكون له شاهد واحد ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين : يقضي للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول ، وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثا ، وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين ، وقلب اليمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه اليمين ، وقال ابن أبي ليلى : أردها في غير تهمة : ولا أردها في التهمة ، وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب أم لا ؟ قولان ، فعمدة من رأى أن تنقلب اليمين ما رواه مالك من أن رسول الله صلى الله عليه وآله رد في القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدأ بالأنصار ، ومن حجة مالك أن الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين إما بيمين وشاهد ، وإما بنكول وشاهد ، وإما بنكول