responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56


غير واقع في محله ، فإن في كل واحد منها نظرا ، ولا يستفاد من المجموع إلا أصل الولاية ، وأما إطلاقها بالمعنى المزبور فممنوع جدا عقلا وعرفا .
مع أن الآية الشريفة لا تدل على أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، بمعنى أولويته على نفس كل واحد من شخصه ، بل لعل المقصود أولويته على المؤمنين بالنسبة إلى بعضهم مع بعض فلا يزاحمه الأب ولا الجد ولا الوصي . . . وهكذا ، وأما ثبوت الولاية للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على تطليق زوجة زيد حسب ميله وطبعه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وإن لا يكون فيه الصلاح الشخصي والنوعي ، أو بيع داره وإنفاق أمواله وإن كان فيه المفسدة ، فهو من الفاحش فساده .
والذي هو المهم أن أمثال هذه الأفعال لا تصدر عن تلك البيوت المرفوعة ، فلا معنى لاعتبارها ، فإذا لا تكون الولاية العامة للفقيه أيضا مطلقة بالضرورة ، ويظهر ضعف سائر الاستدلالات مما أشير إليه .
المبحث الثاني : هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب ؟
لو ثبت تلك الولاية للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حسب التوهم ، فإن كان دليله العقل الحاكم بأنهم ذات الولاية التكوينية ، فجميع الاعتباريات ظل ذاك التكوين ، فلا تكون هي للفقيه ، وإن كان دليله الأدلة السابقة فلا يفرق بينهم من هذه الجهة . والله العالم .

56

نام کتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست