نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 97
على الأمر التكليفي ، كما هو المشهور المعروف . والخروج من تلك الشبهة يحتاج إلى البسط في المسألة ، للزوم التخصيص الكثير وإن لم يكن أكثر ، ومن تلك التحقيقات العقود الجائزة الواقعة على الأموال كالهبة ، فإنه بعد ما ملك الموهوب له الموهوب ، فتملك الواهب ثانيا خلاف السلطنة . ثم إن هذه القاعدة عرفية عقلائية ، ناظرة إلى ما عليه المرتكزات العقلائية ، وكونها قابلة لرفع الشك والشبهة الحكمية ممنوع ، مع لزوم كونها قاعدة إمضائية وتأسيسية . وهذا لا ضير فيه لامكانه ، إلا أن العرف لا يساعد عليه ، فإن الأدلة الناظرة إلى المرتكزات العرفية ليست مرجعا لرفع الشبهات الحكمية . وما قاله : من أن جواز تملك المال مناف للسلطنة ، ممنوع ، ضرورة أن الفاسخ لا يتملك المال بالأصالة ، فإنه يفسخ العقد ، ويرجع فسخ العقد إلى رجوع كل مال إلى مالكه لاقتضائه ، فليس إطلاقها قابلا لمنع الفسخ ، فلا دلالة لها على لزوم الملك وإبقاء المال عند المالك الثاني . ثم إن المراد من اللزوم في هذه المسألة ونظائرها ، هو المعنى القابل للاجتماع مع الخيار الواقع على خلافه ، ولو كان اللزوم في العقود مستفادا من تلك القاعدة ، يلزم ممنوعية جعل الخيار في ضمن العقد ، لأنه على خلاف حكم الله وكتابه ، فتأمل . وأما ما قاله : من التفصيل بين اللبي البديهي والنظري ، فهو غير
97
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 97