responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 96


المالك الأول لسلطنة مالك الملوك ، وإذا شك في ذلك فلا تكون القاعدة مرجعا لرفع الشبهة الحكمية ، لأن المعلق عليه أمر عقلي مستقل ، وتكون الشبهة في حكم الشبهة الموضوعية المتفق عليه عدم جواز التمسك بالعمومات فيها لامتناعه .
قلت : القيود العقلية والمعلقات اللبية على صنفين :
أحدهما : ما يكون من العقليات البديهية ، التي يتذكرها العقول عند ذكر الدليل وإنشاء القانون ، بحيث يعد عندهم من أول الأمر قانونا مضيقا .
وثانيهما : ما يكون نظريا حاصلا بعد التأمل والتدبر .
ففي الأول لا يجوز التمسك لعين ما مر ، وفي الثاني يجوز ، لأن الظهور منعقد على سعته ، والحكم اللبي العقلي ليس أزيد من المخصص المنفصل ، فإذا شك في نفوذ الفسخ ، وفحصنا عن دليله ، ولم نجد ما يكون دليلا على قصر سلطنة المالك ، فالقاعدة محكمة لعمومها ، فافهم وتدبر جيدا [1] .
أقول : مفاد هذه القاعدة معارض بدوا مع جميع الأدلة المقيدة للسلطنة والمزيلة لها ، مثل أدلة الأخماس والزكوات والكفارات وأمثالها ، فإن إيجابها وإخراجها بإيجاد الشركة مخالف لبسط السلطنة وإطلاقها ، خصوصا على القول بالإشاعة ، وعلى الحكم الوضعي زائدا



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 105 - 110 .

96

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست