نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 95
المعاطاة ، عدم جوازه للزومها لاتحاد المناط والملاك . قلت : لا ، ضرورة أن قيود الأسباب وإنكار سببية المعاطاة ، لا يزاحم السلطنة الثابتة على الأموال ، بخلاف تملك المالك الأصلي المال الموجود في يد المالك الثاني ، فإنه خلاف سلطنته ، فلا يخفى . إن قلت : مقتضى كونها قاعدة حيثية ، كقاعدة تحريم الخبائث والمحرمات ، وكقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) [1] عدم جواز التمسك بها للزوم القصد ، لأنه أمر خارج عن تلك الجهة . قلت : لا ، ضرورة أن نفي الاطلاق بالنسبة إلى العوارض كضرب اليتيم بماله ، لا يورث نفي الاطلاق في مورده الحيثي ، فكما لو شك في حلية بهيمة يتمسك بالآية ، كذلك فيما نحن فيه يتمسك بإطلاق القاعدة ، فنفي الاطلاق من جهة لا يورث نفيه المطلق . إن قلت : مقتضى ما تحرر منكم : هو أن القاعدة معلقة عرفا على أن لا يكون للشارع المقدس سلطنة قبال هذه السلطنة ، ولا تعارض سلطنته المقدسة الثابتة - بالعقل والنقل - على الأعراض والأموال والنفوس قطعا [2] . فعليه إذا فسخ المالك الثاني ، فربما يكون ذلك تملكا لمال
[1] المائدة ( 5 ) : 1 . [2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 83 وتقدم في الدرس الرابع .
95
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 95