responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 75


اختصاصه بغيره كما يظهر منه ، بل ذلك لأجل أن المحرم التشريعي متقوم بقصد المكلفين ، وهو يتبع جعل الشرع ، بخلاف المحرم الذاتي الغير المنوط بالقصد .
اللهم إلا أن يقال : إذا لاحظ الشرع أن الأمر في تلك الأيام يدور بين ترك العبادة وإتيانها ، وحيث لو أتى بها يقصد بها ما يحتمل مبغوضيتها ، أو أن نفس الاتيان بها تشريع محرم ولا يؤاخذ على العبادة ، بل يؤاخذ على الاتيان بها في تلك الحالة المجهولة ، تكون المسألة من دوران الأمر بين الحرام والواجب ، ولاحظ الشرع جانب المحرم ، فافهم .
ورابعا : غرض المستدل من التمسك بالموردين بيان : أن الشرع في دوران الأمر بين الفعل والترك قدم جانب الترك ، فيقدم جانب الحرمة ، لأنها الترك ، أي لاحظ جانب الوضوء بالنجس وترك الوضوء ، فقدم الثاني على الأول ، ولذلك لا يكون المورد الثاني فعلا وتركا داخلا في المسألة بعنوانها .
وخامسا : ربما يكون غرضه جعل أمثال هذه الموارد ، قرائن عرفية للاستظهار في المواقف الخالية من تلك القرائن في التمسك بالاستقراء والقياس ، فإن الاستقراء عندنا كالقياس لا يفيد شيئا إلا إذا رجع بالاستظهار من الدليل فلا يخفى .
وسادسا : لا حاجة إلى الصلاة بعد الوضوء الأول ، لأنه بعد ما توضأ بالماء الأول ، ثم طهر مواضع الوضوء والمسح بالثاني ، ثم توضأ

75

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست