نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 75
اختصاصه بغيره كما يظهر منه ، بل ذلك لأجل أن المحرم التشريعي متقوم بقصد المكلفين ، وهو يتبع جعل الشرع ، بخلاف المحرم الذاتي الغير المنوط بالقصد . اللهم إلا أن يقال : إذا لاحظ الشرع أن الأمر في تلك الأيام يدور بين ترك العبادة وإتيانها ، وحيث لو أتى بها يقصد بها ما يحتمل مبغوضيتها ، أو أن نفس الاتيان بها تشريع محرم ولا يؤاخذ على العبادة ، بل يؤاخذ على الاتيان بها في تلك الحالة المجهولة ، تكون المسألة من دوران الأمر بين الحرام والواجب ، ولاحظ الشرع جانب المحرم ، فافهم . ورابعا : غرض المستدل من التمسك بالموردين بيان : أن الشرع في دوران الأمر بين الفعل والترك قدم جانب الترك ، فيقدم جانب الحرمة ، لأنها الترك ، أي لاحظ جانب الوضوء بالنجس وترك الوضوء ، فقدم الثاني على الأول ، ولذلك لا يكون المورد الثاني فعلا وتركا داخلا في المسألة بعنوانها . وخامسا : ربما يكون غرضه جعل أمثال هذه الموارد ، قرائن عرفية للاستظهار في المواقف الخالية من تلك القرائن في التمسك بالاستقراء والقياس ، فإن الاستقراء عندنا كالقياس لا يفيد شيئا إلا إذا رجع بالاستظهار من الدليل فلا يخفى . وسادسا : لا حاجة إلى الصلاة بعد الوضوء الأول ، لأنه بعد ما توضأ بالماء الأول ، ثم طهر مواضع الوضوء والمسح بالثاني ، ثم توضأ
75
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 75