responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 48


بالنجاسة ، تجوز الصلاة فيه ، لأن المانعية من قبل النجاسة ممنوعة ، ومن قبل الغصب مرفوعة بالبراءة ، فعندئذ يجوز الصلاة عالما عامدا في هذا الثوب .
نعم ، يمكن الشبهة ، لأجل أن الغصبية ليست مانعة ، بل الإباحة شرط ، أو عدم الغصبية ، وأن النجاسة كذلك ، بل المانعية غير متصورة ، وترجع الموانع الشرعية إلى القيود العدمية والشروط السلبية ، ولا يمكن الرجوع بعد ذلك إلى الأصول العملية . وهذا - أيضا - خلاف فهم الفقهاء .
والذي يظهر لي : هو أن المانعية قابلة التصوير بوجه فصلناه في رسالتنا المعمولة في قاعدة لا تعاد [1] . ولكن الغصبية ليست من الموانع ، بل الإباحة شرط ، بخلاف ما لا يؤكل لحمه ، فإنه مانع في الصلاة حسب ظواهر الأدلة وفهم العموم ، إلا أن الشئ قد يكون مانعا بوجوده الواقعي ، فإنه - حينئذ - يجب الإعادة حسب القواعد لو تبين وجوده في الصلاة ، وحيث لا تجب فربما يستظهر ابتداء أمران : مانعية المعلوم ، فيكون العلم جزء الموضوع ، ومانعية الشئ بوجوده المنجز ، فيكون صفة المنجزية جزءا ، سواء حصلت من العلم التفصيلي ، أو الاجمالي ، أو الحجة الشرعية ، كالاستصحاب ونحوه ، أو الطرق العرفية العقلائية الممضاة ، كخبر الواحد والبينة ونحوها .



[1] رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .

48

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست