نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 47
وبعبارة مني : لا يكون العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في تلك الجهة ، وهو لو كان الثاني مأخوذا جزءا في الموضوع ، فلو ورد النهي عن الصلاة في معلوم الغصبية ، فإنه لو علم إجمالا بغصبية شئ يجوز له الصلاة فيه ، لعدم كونه معلوم الغصبية . هذا حسب القواعد ، ولكنه مما يشكل الالتزام به ، ولو أمكن الاشكال في جواز الصلاة في مشكوك النجاسة ، لاشتراط الطهارة ، وعندئذ لا تصح الصلاة ، للزوم إحراز الشرط ، لا يمكن ذلك في الطرف الآخر ، لعدم اشتراط الإباحة ، بل الظاهر مانعية الغصب ، ولو أمكن جر الشبهة إلى هنا أيضا ، فلنا فرض العلم الاجمالي فيما كان الطرفان من الموانع في الصلاة . مثلا : لو علم إجمالا بأن هذا الثوب أو ذاك من شعر الهرة ، فإن الممنوع ليس وجوده الواقعي حتى يتنجز بالعلم بل الممنوع هو وجوده المعلوم ، ومع العلم الاجمالي لا يكون كل واحد في حد نفسه معلوما ، فالقيد الآخر للمانعية - وهو المعلومية - غير محرز ، فتصح الصلاة ، مع أن الالتزام به مشكل جدا . هذا في الثوبين . وما قيل يأتي في الثوب الواحد المعلوم غصبيته أو نجاسته ، فإنه بناء على أن مفاد صحيحة ابن أبي عبد الله [1] ، اشتراط المانعية بالعلم
[1] عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لا يعلم فلا يعيد . وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 5 .
47
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 47