نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 49
وتوهم : دلالة قوله ( عليه السلام ) في الصحيحة - بعد السؤال عن الصلاة في الثوب النجس - : إنه لا يعيد إذا كان جاهلا على دخالة العلم بعنوانه في المانعية ، فاسد جدا ، لعدم أخذه فيها ، بل غاية ما يعلم منه أن مع الجهل لا يعيد ، وهذا يحتمل وجوها : الأول : أن يكون الشئ بوجوده الواقعي مانعا ، ولكنه إذا ارتكبه حال الجهل لا تكون الإعادة واجبة لمصالح أخر ، لا لأجل صحة الصلاة ، كما في القصر والاتمام ، والجهر والاخفات . الثاني : أن يكون حال الجهل غير مانع ، من غير كون العلم شرطا ، حتى يلزم جواز الصلاة حال العلم الاجمالي ، بدعوى أنه ليس علما . وبعبارة أخرى : لو كان العلم جزء الموضوع يمكن دعوى ظهوره في التفصيلي . وأما لو كان الجهل مانعا عن مانعية الشئ ، فهو منصرف إلى الجهل المطلق ، دون العلم الاجمالي ، مع أنه لو كان العلم شرطا وقيدا ، فمع الشك فيه مقتضى الأصل جواز الصلاة للشك في المانع . وأما لو كان الشئ بوجوده الواقعي مانعا ، ويكون الجهل مانعا عن مانعيته ، فإنه في الشبهة الحكمية لا بد من الاحتياط ، للعلم بالمانع والشك فيما يمنع به المانع . الثالث : أن يكون الممنوع وجوده المنجز . الرابع : أن يكون الممنوع وجوده العلمي .
49
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 49