responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49


وتوهم : دلالة قوله ( عليه السلام ) في الصحيحة - بعد السؤال عن الصلاة في الثوب النجس - : إنه لا يعيد إذا كان جاهلا على دخالة العلم بعنوانه في المانعية ، فاسد جدا ، لعدم أخذه فيها ، بل غاية ما يعلم منه أن مع الجهل لا يعيد ، وهذا يحتمل وجوها :
الأول : أن يكون الشئ بوجوده الواقعي مانعا ، ولكنه إذا ارتكبه حال الجهل لا تكون الإعادة واجبة لمصالح أخر ، لا لأجل صحة الصلاة ، كما في القصر والاتمام ، والجهر والاخفات .
الثاني : أن يكون حال الجهل غير مانع ، من غير كون العلم شرطا ، حتى يلزم جواز الصلاة حال العلم الاجمالي ، بدعوى أنه ليس علما .
وبعبارة أخرى : لو كان العلم جزء الموضوع يمكن دعوى ظهوره في التفصيلي .
وأما لو كان الجهل مانعا عن مانعية الشئ ، فهو منصرف إلى الجهل المطلق ، دون العلم الاجمالي ، مع أنه لو كان العلم شرطا وقيدا ، فمع الشك فيه مقتضى الأصل جواز الصلاة للشك في المانع .
وأما لو كان الشئ بوجوده الواقعي مانعا ، ويكون الجهل مانعا عن مانعيته ، فإنه في الشبهة الحكمية لا بد من الاحتياط ، للعلم بالمانع والشك فيما يمنع به المانع .
الثالث : أن يكون الممنوع وجوده المنجز .
الرابع : أن يكون الممنوع وجوده العلمي .

49

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست