responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 44


فبالجملة : لا إطلاق بلا شبهة في تعويض الشئ بالشئ ، بل التعويض معلق على تعويض الآخر وقبوله . فعليه يمكن دعوى جريان مفهوم الشركة في جميع المعاملات .
نعم ، هو الشرط بالمعنى الثاني ، دون الأول ، ولا يخفى أن الجعالة هي القضية الشرطية بهذا المعنى ، لأنها هي أن يقول : من رد علي عبدي فله كذا ، فيعلم منه أن العقود كلها كذلك ، ولكن بعضها الصريح فيه ، وبعضها يتضمن ذلك .
الثاني : إطلاق الشرط على المعنى الأول ليس إلا لاستلزامه المعنى الثاني ، وأنه لكونه عند انتقائه وتخلفه يورث الخيار والتسليط على الأعدام ، يعبر عنه بالشرط ، فقوله : بعت هذا بهذا على أن تخيط لي ثوبا عقد متضمن للشرط ، أي لما لو لم يعمل به يتزلزل العقد ، كما يكون شأن الشرط في سائر الأمور ، فإنه بعدمه ينتفي المشروط ، وعدم انتفائه فيما نحن فيه رأسا لا يورث استقلاله في المعنى حتى يكون المعنى الأصلي ذلك ، فالمعنى الأصلي الأولي هو المعنى الثاني الدارج في جميع العلوم والفنون ، ومن ذلك انتقل مفهومه إلى المعنى الأول ، فما اختاره في المسألة غير تام ، ولأجله يصح أن يقال في ضمن العقد بعد ذكر الشرط : إن لم تخط لي ثوبي فلا تعاهد بيني وبينك ، فإنه عند ذلك لو تخلف يبطل العقد من غير حاجة إلى إعمال الخيار لابطاله .
فتحصل : أن حقيقة الشرط هو المعنى المعروف في الصلاة ، وهو

44

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست