responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 43


التتبع فيها أنه في كثير منها أطلق على المعنى الثاني ، وفي بعض منها أطلق بلحاظ الضمنية ، وليس أطلق الشرط على البيع من غير وجود الجهة المقتضية له من الجهتين الأوليين .
وقد تعرض - مد ظله - لعدة روايات وأنهاها إلى أكثر من عشرين ، ولم يرض بما قيل فيها ، ودعوى الحدائق [1] وإن كانت صادقة في أصل إطلاقه عليها ، إلا أن نكتة الاطلاق خفيت عليه [2] .
فتحصل : أن الأدلة بمدلولها المطابقي قاصرة عن تصحيح الشروط الابتدائية والمعلقات العرفية .
نعم ، بعد إلغاء الخصوصية من القيود المأخوذة فيها ، ودعوى فهم العرف ذلك ، ومساعدة العقلاء عليه يتمكن من تصحيح جميع المعاهدات العرفية القديمة والجديدة [3] .
أقول : لنا بحثان :
الأول : أن المعاملات وإن لم تكن بصورة الشرط والقضية الشرطية ، إلا أن كلها يتضمن القضية الشرطية ، ويكون تسليط أحد المتعاملين المتعامل الآخر على ما له ، مشروطا بالمقابلة وأن يصنع به ما صنعه به ، وربما يصرحون بتلك القضية ويقول : هذالك إن أعطيتني ذلك من غير إرادة الهبة المعوضة ، بل يريدون به البيع بتلك الصورة .



[1] الحدائق الناضرة 20 : 73 .
[2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 90 - 91 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 93 .

43

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست