responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 45


الأمر الدخيل في الشئ الخارج عن هويته وماهيته ، والشرط في ضمن العقد أيضا شرط لأجل خروجه عن ماهية العقد ، ولكنه دخيل في الأثر المطلوب منها ، ومناط لتحصيلها .
وهذا قد يكون مذكورا صريحا ، كما في القضايا الابتدائية وفي الجعالة ، وقد يكون مطويا في المطا لب ، وما يقال في القضية التعليقية أنها قضية شرطية ، هو أيضا يرجع إلى الدخالة في حصول الشئ وترتب الأثر عليه ، فجميع المعاني ترجع إلى معنى واحد .
نعم ، المعاملات المتعارفة الخالية عن التعليق والشرط بالمفهوم وإن تضمنت القضية الشرطية إلا أنها ليست مشمولة للعمومات في المسألة عرفا . نعم عقد الجعالة مشمول لها بلا شبهة ، وكل الشروط الابتدائية - المذكورة بهذه الوتيرة - تكون مشمولة لها كما لا يخفى .
ثم إن قضية إلغاء الخصوصية فيما نحن فيه غير معلوم جريانه ، لأنه نرى من العقود ما ردع عنها الشرع ، فمجرد التعاهد والعقد ليس تمام الموضوع ، للزوم الوفاء حتى يقال بصحة المعاطاة .
وتفصيل المسألة في كتاب الشروط ، ولقد تعرضنا لحدود هذه العمومات في مباحث الإجارات [1] ، فمن شاء فليراجع .



[1] كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه للمصنف ( قدس سره ) مفقود .

45

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست