responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42


غير معلوم ، بل ممنوع [1] .
والكلام بعد ذلك يكون في مقامين :
أحدهما : في دعوى القدر الجامع بين المعنيين الأولين ، وقد أنكره لعدم السنخية الذاتية بينهما ، وما يقال : من أن الالتزام والربط وأمثالهما جامعهما [2] ، غير تام لأجمعيته عنهما وأشمليته منهما ، فإطلاق الشرط على ما في ضمن العقد هو المقصود من تلك الأدلة ، لتمسكهم في المآثير بها في مثلها ، فدعوى إجمالها أو انصرافها إلى الثانية ، غير مسموعة ، فالقدر المتيقن دخول المعنى الأولي فيها [3] .
ثانيهما : حول دعوى إلحاق الشروط الابتدائية بالشروط الضمنية حكما وإن لم تلتحق بها موضوعا .
وتدل عليها : أن الروايات في مختلف الأبواب تتضمن ذلك ، وأطلقت الشرط على المعاني الاستقلالية ، وهكذا في بعض الأدعية .
واستشكل - مد ظله - في تماميتها : بأن الاطلاق أعم من الحقيقة ، فمع فقد القرينة لا يمكن التمسك بالعمومات .
هذا لو كان أريد منها كشف المعنى الحقيقي والالحاق الموضوعي .
وأما لو أريد منها الالحاق الحكمي فهو - أيضا - غير تام ، لأن مقتضى



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 87 - 88 .
[2] لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 61 / السطر 7 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 138 / السطر 13 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 89 .

42

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست