نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 42
غير معلوم ، بل ممنوع [1] . والكلام بعد ذلك يكون في مقامين : أحدهما : في دعوى القدر الجامع بين المعنيين الأولين ، وقد أنكره لعدم السنخية الذاتية بينهما ، وما يقال : من أن الالتزام والربط وأمثالهما جامعهما [2] ، غير تام لأجمعيته عنهما وأشمليته منهما ، فإطلاق الشرط على ما في ضمن العقد هو المقصود من تلك الأدلة ، لتمسكهم في المآثير بها في مثلها ، فدعوى إجمالها أو انصرافها إلى الثانية ، غير مسموعة ، فالقدر المتيقن دخول المعنى الأولي فيها [3] . ثانيهما : حول دعوى إلحاق الشروط الابتدائية بالشروط الضمنية حكما وإن لم تلتحق بها موضوعا . وتدل عليها : أن الروايات في مختلف الأبواب تتضمن ذلك ، وأطلقت الشرط على المعاني الاستقلالية ، وهكذا في بعض الأدعية . واستشكل - مد ظله - في تماميتها : بأن الاطلاق أعم من الحقيقة ، فمع فقد القرينة لا يمكن التمسك بالعمومات . هذا لو كان أريد منها كشف المعنى الحقيقي والالحاق الموضوعي . وأما لو أريد منها الالحاق الحكمي فهو - أيضا - غير تام ، لأن مقتضى