responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 39


لعدم كونه خطابا شخصيا حتى يقال بامتناع نشوء الإرادة الجدية ، مع ابتلائه بامتناع صدور الفعل منه ، أو عدم صدوره منه .
وثالثا : ليس الخروج والبقاء والدخول محرمة بعناوينها ، بل المحرم عنوان واحد ، وهو الغصب . فتوهم الفرد الدخولي والخروجي والبقائي غير تام ، بل ما هو مورد الاضطرار هو المحرم ، وهو الغصب ، أو التصرف في مال الغير ، ومقتضى القاعدة أن العناوين المحرمة إذا كانت ذات أفراد اختيارية بلا وسط ، واختيارية مع الوسط ، لا يكون العنوان المحرم مخصوصا بالطائفة الأولى ، بل الطائفة الثانية أيضا محرمة .
فتحصل من مجموع ما ذكرناه : أن الوجوب وخلو الواقعة عن الحكم وأمثال ذلك كله من قصور الفهم ، وإلا فالغصب محرم في جميع مصاديقه والتصرف في مال الغير حرام ، من غير فرق بين حالات المتوسط في الأرض المغصوبة ، حتى لو ندم في الأثناء وتاب وأراد الخروج ، فإنه يرتكب المحرم الشرعي المبغوض بالخطاب القانوني وإن لا يعاقب .
وتفصيل المسألة وكيفية الخطابات الكلية يطلب من محله ومحرره ، ولقد تعرضنا للمسألة بحدودها في كتاب الأصول [1] ، ومن شاء فليراجع .
ثم إن ما أورده عليه : بأن الامتناع أعم من التكوين ، خال من التحصيل ، فإن الممتنع التشريعي ليس كالممتنع العقلي - على ما تقرر



[1] تحريرات في الأصول 4 : 259 - 267 .

39

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست