responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 40


في تحريراتنا [1] - لأن ذلك يستلزم قبح التكليف كما في التكوين ، فلو كان الخروج مورد الاضطرار بحكم العقل والشرع ، يلزم امتناع الخطاب بعنوانه ، مع أنه بالضرورة باطل ، لامكان الخروج ، وشرط الخطاب - وهو إمكان المكلف به - حاصل ، فالمراد من الامتناع في القاعدة هو الامتناع العقلي والتكويني ، وأما الاضطرار إلى الخروج فهو ممنوع .
نعم ، إذا كان ناظرا إلى حكم الشرع ومبغوض المولى والأهم والمهم ، فهو - حينئذ - لا بد أن يختار الخروج ، فرارا من العقاب الأشد مع قبح الخروج وحرمته وصحة العقوبة عليه ، لأن ترك الأقبح باختيار القبح لا يورث قصورا في قبحه ومبغوضيته .
فتحصل : أن التمسك بالممتنع الشرعي كالممتنع العقلي ، في غير محله ، وقد تمسك به الأعلام كثيرا في مختلف المسائل [2] ، كما لا يخفى .



[1] تحريرات في الأصول 4 : 182 و 185 و 191 .
[2] جواهر الكلام 4 : 184 ، و 5 : 235 ، كفاية الأصول : 172 ، أجود التقريرات 1 : 281 و 332 و 368 ، نهاية الأصول : 217 ، مستمسك العروة الوثقى 12 : 209 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 9 : 444 .

40

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست