responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 33


الشركة ] لا [ يقتضي جواز تصرف كل منهما بالتكسب برأس المال .
وقال الفقيه الوالد - مد ظله - : لا يقتضي عقد الشركة ولا إطلاقه جواز تصرف كل من الشريكين أحدهما في مال الآخر ، إلا إذا دلت قرينة حالية أو مقالية عليه ، كما إذا كانت الشركة حاصلة كالموروث فأوقعا العقد ، ومع عدم الدلالة لا بد من إذن صاحب المال ، ويتبع في الاطلاق والتقييد [1] انتهى .
فإنه صرح بعدم كونه من خواصه اللازمة .
وتوهم : أنه غير تام ، لأجل التناقض بين عقدها ونفي الإذن ، في محله ، إلا أنه لا يورث الإذن في التصرف ، لأنه مع نفي الإذن يبقى العقد بلا أثر ، فينقلب وينفسخ .
فبالجملة : نفس عقد الشركة ليس إلا البناء على الاتجار بمال مشترك بين الشركاء وقبولهم ذلك .
نعم ، هذا يستلزم عرفا الإذن بعد العقد ، إلا أنه يمكن نفي الإذن لأحد الشركاء في يوم وتجويزه في يوم آخر ، وما هو المنافي لذات العقد هو نفي الإذن مطلقا ، كما لا يخفى .
فتحصل : أن الشبهة في عقديته لا ترجع إلى محصل .
نعم لنا الشبهة في جوازه - خلافا للمشهور [2] - بعدم الدليل عليه



[1] تحرير الوسيلة 1 : 625 ، كتاب الشركة ، المسألة 8 .
[2] لاحظ مستمسك العروة الوثقى 13 : 37 .

33

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست