responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 34


بعد اقتضاء العمومات لزومه .
اللهم إلا أن يقال : بعدم العموم في المسألة ، ولكنه خلاف بنائهم ، لاستدلالهم بها في المسائل الكثيرة .
وما قاله إيرادا في المسألة غير وارد لدى التحقيق ، لعدم الاعتبار بالتبادل المالكي في المعاملات ، بل يصح خروج المال من ملك زيد ودخول عوضه في ملك عمرو ، وعليه التعارف العقلائي .
وتوهم : دخوله أولا في ملك من خرج عن ملكه المعوض ، ثم دخوله في ملك عمرو ، غير مساعد عليه العرف والعقلاء ، وغير منظور إليه ، ولا معنى لأن يكون الأمر كذلك من غير توجه من المتعامل ، فإن الأمور الاعتبارية ليست قهرية الوجود ، حتى يقال لحل الشبهة بما لا يكون معقولا .
ولو قيل : عدم اعتبار التبادل المالكي في صحة المعاملات خلاف ظاهر المشهور بل صريحهم ، وهذا لا يكون بناء عليه وجها لحل الشبهة .
فلنا أن نقول :
أولا : بأن نفي الكلي لا يورث النفي الكلي ، فربما لا يكون شرطا فيما نحن فيه ، لقولهم بذلك وعدم إمكان الفرار من الشبهة إلا بالوجه المشار إليه ، الذي هو غير معقول قطعا .
وثانيا : لا يدخل الشئ إلا في موضع خرج منه ، وهو عنوان الشركة الحاصلة من البناء والعقد ، فإن أحد الشركاء يكون بائعا من

34

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست