نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 34
بعد اقتضاء العمومات لزومه . اللهم إلا أن يقال : بعدم العموم في المسألة ، ولكنه خلاف بنائهم ، لاستدلالهم بها في المسائل الكثيرة . وما قاله إيرادا في المسألة غير وارد لدى التحقيق ، لعدم الاعتبار بالتبادل المالكي في المعاملات ، بل يصح خروج المال من ملك زيد ودخول عوضه في ملك عمرو ، وعليه التعارف العقلائي . وتوهم : دخوله أولا في ملك من خرج عن ملكه المعوض ، ثم دخوله في ملك عمرو ، غير مساعد عليه العرف والعقلاء ، وغير منظور إليه ، ولا معنى لأن يكون الأمر كذلك من غير توجه من المتعامل ، فإن الأمور الاعتبارية ليست قهرية الوجود ، حتى يقال لحل الشبهة بما لا يكون معقولا . ولو قيل : عدم اعتبار التبادل المالكي في صحة المعاملات خلاف ظاهر المشهور بل صريحهم ، وهذا لا يكون بناء عليه وجها لحل الشبهة . فلنا أن نقول : أولا : بأن نفي الكلي لا يورث النفي الكلي ، فربما لا يكون شرطا فيما نحن فيه ، لقولهم بذلك وعدم إمكان الفرار من الشبهة إلا بالوجه المشار إليه ، الذي هو غير معقول قطعا . وثانيا : لا يدخل الشئ إلا في موضع خرج منه ، وهو عنوان الشركة الحاصلة من البناء والعقد ، فإن أحد الشركاء يكون بائعا من
34
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 34