نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 32
للتعرض لها وحلها ونقدها . ثم إن الذي ظهر لي بعد ذلك في وجه مرامه : هو أنه أراد أن عقد الشركة ليس من العقود ، لأنه إما التشريك في المال فهو نحو الهبة يكون لازما ، وإما إذن في التصرف فلا يحتاج إلى القبول ، وإما إذن بحذاء الأجرة فهو عمل ومعاملة خاصة غير الشركة . فما أفاده القوم من أنها من العقود ، ثم بحثوا عن الجواز واللزوم ، مما لا يرجع إلى محصل . ثم بعد ذلك استشكل في المسألة : بأن الإذن في الاتجار على أن يكون الربح بينهما ، يستلزم دخول المعوض في ملك المأذون ، مع أن العوض يخرج من كيس الشريك ، وهذا غير صحيح . وأجاب : بأن المعوض يدخل في ملك الشريك ، ثم منه يدخل في كيس المأذون في الاتجار . وأنت خبير بما فيه ، فإن عقد الشركة من العقود عند العقلاء ، وتحليله إلى الايقاع غير المحتاج إلى القبول لا يورث سقوطه ، ضرورة أن كثيرا من العقود يرجع إلى العقود الأخر تحليلا ، ولكن المناط على العنوان البسيط المتعارف عليه بين العقلاء والملل ، والذي هو من خواص عقد لا يكون سببا لانقلاب عقد آخر إليه . فبالجملة : ليس عقد الشركة - بالحمل الأولي - الإذن في التصرف والاتجار بالمال ، بل الإذن من آثاره ، ولذلك قال الأصحاب : اطلاق عقد
32
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 32