responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها ( عدد الصفحات : 150)


ولكن الانصاف إما على خلافه أو على بقاء الاشكال بحاله ، وعدم إمكان الخروج عنهما بالطريقة العرفية .
ثم إنه - دام ظله - تعرض لمسألة أخرى وهي : مسألة جواز اشتراط عدم الفسخ في ضمن العقد ، وقال :
قد تعرض المصنف في كتاب المضاربة واختار الجواز [1] ، وأنه مقتضى عموم أدلة الشروط ، والقدرة على إزالة العقد وفسخه لا تستلزم منع الاشتراط ، كما لا يخفى .
والحق في المسألة : هو أن شرط عدم الفسخ ، أو الالتزام بعدم الفسخ مستقلا : إن كان يرجع إلى عدم انفساخ العقد به ، فهو باطل ، لانفساخه به بحكم الشرع فرضا ، والشرط المخالف لحكم الشرع غير جائز وغير صحيح .
وإن كان يرجع إلى الالتزام في ضمن العقد الجائز ، ففيه خلاف ، ظاهر بعضهم عدم جوازه [2] ، لزيادة الفرع على الأصل ، ولعدم مساعدة فهم العرف على معنى إلزامي في ضمن معنى جوازي وترخيصي .
واختار الوالد المحقق - مد ظله - جوازه ، ولزوم العمل على طبقه ما لم يفسخ العقد [3] . وفي المسألة وجوه واحتمالات لا يسع المقام



[1] العروة الوثقى 2 : 643 ، كتاب المضاربة ، المسألة 2 .
[2] العروة الوثقى 2 : 644 ، كتاب المضاربة ، الهامش 3 ، و 673 ، المسألة 46 ، الهامش 9 .
[3] مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة 3 : 40 - 42 .

31

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست