نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 30
وعندئذ مقتضى عموم الأدلة الملزمة لزوم عقد الشركة على رغم أنف العقلاء ، لعدم الدليل اللفظي على جوازه ، والشهرة والاجماع في مثل المسألة بعيدة ، فقولهم بالجواز لبناء العقلاء غير تام ، لارتداعهم بالعمومات اللفظية . فما اختاره السيد من لزومها وإن لا يبعد ، إلا أن اعتراضه على القوم في غير مقامه . وعلى هذا تنحل عقدة مسألة الشركة العصرية ، والبناءات الخاصة على لزومها وعدم جواز نقض عهدها ، وأنه لو لم يرض بالتصرف في أمواله يكون رضاه غير مرعي ، ولا يترتب الأثر على عدم طيب نفسه بتلك التصرفات ، لأن معنى العقد اللازم هو ذلك ، كما لا يخفى . وربما يمكن دعوى جوازه ، لأجل أن اللزوم يستلزم الأمر المحرم ، وهو التصرف في مال الغير بلا طيب النفس . وهو يندفع : أولا : بأنه أخص ، فإن من الممكن بقاء الطيب ، ومع ذلك يفسخ العقد لأجل الأغراض الأخر . وثانيا : عمومات إلزام العقود ، مقدمة ظهورا على أدلة حرمة التصرف في مال الغير بلا طيب منه ، وإن كانت النسبة عموما من وجه ، لتعرضها للسبب الذي به حل التصرف في ما له ، وهو العقد ، وبعد ذلك يجوز التصرف حسب اقتضائها وإن زال الطيب .
30
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 30