responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 29


والشركة العقدية ، ليس مفادها التشريك في المال مطابقا ، وإن يستلزم ذلك مطلقا أو أحيانا .
وما قاله السيد : أنه إن كان معناه التشريك فهو لازم ، غير تام ، لأن معنى التشريك لا يورث اللزوم تعبدا ، فلا بد من دلالة الدليل على لزومه ، وعرفت أن الشركة غير العقدية تحصل من الشركة العقدية استلزاما ، والكلام في أنه عقد لازم أم جائز ، فلا ينبغي الخلط .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن المحرر عندنا في كتبنا الأخر لزوم جميع العقود إلا ما خرج بالنص الصحيح الصريح [1] ، وذلك لأن وجه اللزوم في العقود اللازمة ، ليس إلا العهد والتعاهد الحاصل بين العاقلين المتوجهين إلى الأمور والقضايا ، فلو تخلف أحدهما عما عاهد عليه يعد - عند العرف - فعله قبيحا ، وهذا هو اللزوم العرفي .
وأما حرمة التصرف في ما له بعد العقد ، أو حرمة نقض العهد ، أو سلب الملكية بالعقد ، بحيث لا يتمكن من إرجاعها بعد العقد والقبض ، فهو عندي من الأحكام الشرعية اللاحقة بالبناءات العرفية .
ومن القوي ما يخطر ببالي : وهو أن الناس مختلفون في فهم هذه الأمور ، وهذه الأمور متفاوتة بينهم ، فربما يكون عندهم العقد لازما ، أي غير جائز عرفا العود إلى السلف ، ومنه ما لا يكون كذلك ، كعقد الشركة ،



[1] تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثانية ، الأمر الأول من الأمور الدالة على أصالة اللزوم .

29

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست