responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 24


أقول : هذا ما ورد من الأستاذ - مد ظله - ثم بعد ذلك اختار طهارة الماء في صورة الجهل بالحالة السابقة ، ومع العلم بها فالحكم يقتضي الاستصحاب من الطهارة والنجاسة .
وقال : إن استصحاب الطهارة وقاعدتها الكبيرة والصغيرة لا يثبت الكرية ، ولكنه إذا ألقي الماء على النجس يطهره ، وإن لاقاه النجس فهو يبقى على النجاسة ، وتلك على الطهارة .
وتوهم : أنه خلاف الواقع ، مدفوع بما مر في محله : من إمكان التفكيك بين المتلازمات تعبدا .
وفيه : أن قاعدة الطهارة لا تورث مطهرية موردها لجريانها في جميع الأشياء ، وكون الماء طاهرا غير كونه مطهرا ، فإنه مجعول آخر وراء جعل الطهارة ، ولذلك بنى الأصحاب على استفادة المطهرية من كلمة الطهور في كتاب الطهارة ، فلا تغفل .
والذي يظهر لي : أن مسألة القلة والكثرة ربما تكون من قبيل مسألة القصر والاتمام ، فكما هناك يقال : بأن الحاضر يتم والمسافر يقصر ، ولا أصل في المسألة ولا عموم ، بل تكون المسألة من قبيل التنويع ، فالماء القليل ينجس ، والكثير الكر لا ينجس ، والمردد مشكوك العنوان . ولا يجري ما قيل في المقام من الوجوه في المسألة إلا الوجه الثاني ، فليتأمل جدا .
ولو سلمنا أن المسألة من قبيل العام والخاص ، فلا شبهة في أن

24

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست