نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 24
أقول : هذا ما ورد من الأستاذ - مد ظله - ثم بعد ذلك اختار طهارة الماء في صورة الجهل بالحالة السابقة ، ومع العلم بها فالحكم يقتضي الاستصحاب من الطهارة والنجاسة . وقال : إن استصحاب الطهارة وقاعدتها الكبيرة والصغيرة لا يثبت الكرية ، ولكنه إذا ألقي الماء على النجس يطهره ، وإن لاقاه النجس فهو يبقى على النجاسة ، وتلك على الطهارة . وتوهم : أنه خلاف الواقع ، مدفوع بما مر في محله : من إمكان التفكيك بين المتلازمات تعبدا . وفيه : أن قاعدة الطهارة لا تورث مطهرية موردها لجريانها في جميع الأشياء ، وكون الماء طاهرا غير كونه مطهرا ، فإنه مجعول آخر وراء جعل الطهارة ، ولذلك بنى الأصحاب على استفادة المطهرية من كلمة الطهور في كتاب الطهارة ، فلا تغفل . والذي يظهر لي : أن مسألة القلة والكثرة ربما تكون من قبيل مسألة القصر والاتمام ، فكما هناك يقال : بأن الحاضر يتم والمسافر يقصر ، ولا أصل في المسألة ولا عموم ، بل تكون المسألة من قبيل التنويع ، فالماء القليل ينجس ، والكثير الكر لا ينجس ، والمردد مشكوك العنوان . ولا يجري ما قيل في المقام من الوجوه في المسألة إلا الوجه الثاني ، فليتأمل جدا . ولو سلمنا أن المسألة من قبيل العام والخاص ، فلا شبهة في أن
24
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 24