responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 25


العمومات على إفادة طهارة الماء بذاته إلا القليل ، والماء المردد بين القلة والكثرة لا يكون مشكوك السابق ومجهولا ، لأنه إذا خلق طاهرا ، وله الطهارة الذاتية ، والنجاسة تعرضه ، ففي جميع الأحيان والفروض يجري الأصل الموضوعي ، وهو استصحاب الطهارة الذاتية الثابتة له .
فالكلام في مطهريته ، فإنه ليس من العناوين الذاتية ، فإن قلنا بالملازمة بين الطهارة والمطهرية فهو ، ولكنه خلاف أدلة الكر .
ودعوى الملازمة بين الطهارة والمطهرية في صورة اللقاء دون الاغتسال فيه ، غير مسموعة ، بل ممنوعة جدا .
وتوهم أن قوله : الماء يطهر ولا يطهر [1] يشمل مطلق الماء خرج منه القليل ، غير كاف عندنا على ما تقرر في محله . والاستصحاب التعليقي لو فرضنا جريانه في محله فهو في المعلقات الشرعية ، دون الاختراعية والانتزاعية ، فلا يصح أن يقال : إنه كان إذا يلقى على شئ يطهره فالآن كذلك ، لعدم ورود مثله في الأدلة الشرعية ، فأفهم وتدبر .
وربما يخطر بالبال أن يقال بالتفصيل بين صور المسألة : فإنه تارة يكون الماء الملاقي معه النجس قليلا ، يحتمل اتصاله بالمنبع المعتصم بحيث مع الشك يستقذره العقلاء ، وأخرى يكون الماء الملاقي - بالفتح -



[1] الكافي 3 : 1 / 1 ، الفقيه 1 : 6 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 133 - 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 3 و 6 .

25

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست