responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148


وضعا ، ويمكن أكل المال للمالك الأول وإن يحرم عليه حل العقد وفسخه .
ولو قلت : بأن الآية إذا كانت كناية عن الجواز ، أو كانت إرشادا إلى الجواز ، يكون الحمل عليهما حملا خارجا عن محيط العقلاء ، لأن مثل هذه الطريقة في الكناية مثل اللغز ، ولأن الارشاد إلى الجواز يستلزم كونه جائزا قبل ذلك ، وحيث هو لازم ، فيلزم الجمع بين جعلها العقود جائزة وإرشادها إليه بعد ذلك الجعل ، وهو جمع غير معقول ، أو غير قابل لحمل الكلام عليه .
وأما لو كانت محمولة على المعنى المطابقي ، إلا أن مثلها مثل النهي عن العبادة والمعاملة إذا كان مولويا ، فإنه كما يستلزم الصحة - وإلا فلا يعقل - كذلك الأمر هنا ، وهذا الحمل ليس خارجا عن محيط العقلاء .
قلنا : نعم ، إلا أن إدراك العقل ذلك اللازم ، لا يكون قابلا للاستظهار منه ، لأنه ليس في قالب لفظي ، فليتدبر .
ثم إنه قد يتوهم : أن الهيئة في الكريمة تكون موعظة حسنة ، أو إرشادا إلى حسن في الوفاء بالعهد والعقد ، ويشهد له قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ) ، فإن ذلك في حكم القرينة على أن الأمر كذلك .
وفيه : أن العدول عن الهيئة الظاهرة في الوجوب ، أو الهيئة التي هي الحجة - ولا يمكن العدول عنها إلا بمثلها ، أو الكاشفة نوعا

148

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست