responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 147


فهذا أمر بما هو حاصل ، ولا يمكن التخلف عنه . فعلى هذا لا بد من أحد أمرين : إما اختيار كونه أمرا إرشاديا إلى أنه لا بد من الوفاء ، لأنه لا يمكن غير ذلك ، كما في النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، فإنه ليس نهيا مولويا ، بل هو نهي يورث عجز المكلف عن الاتيان بالصلاة معه ، وهو معنى ما نعيته عنها ، وإما اختيار أن الشرع أقدر المكلفين على تكليفه ، فجعل العقود جائزة ، ثم أمرهم بالوفاء بذلك ، وهذا تارة يكون مستفادا من لازم الخطاب وحكم العقل ، وأخرى من دعوى الكناية ، وأنها تكون إرشادا إلى الجواز ، وحيث لا يعقل كونه إرشادا إليه مع نهيه عنه وأمره بالوفاء مولويا ، للزوم الجمع بين الارشاد والمولوية والمجاز والكناية ، وهذا - ولو أمكن تصويره - غير مناسب حمل الكلام عليه ، وتكون الآية عليه من اللغز والأحجية ، كما لا يخفى ، يتعين الحمل الأول ، لما أن دعوى أن العقل يستكشف منه جواز العقد في نظر الشرع - فيكون على هذا هذه الكريمة من أدلة جواز العقود وإن كان يجب الوفاء بالعقد - ممكنة ، إلا أن الالتزام بذلك غير صحيح ، للزوم جواز الأكل بعد الفسخ ، مع عدم إمكان الالتزام به قطعا .
فبالجملة : لو سلمنا مساعدة العرف بدوا على مثل ذلك ، وتكون الآية ناظرة إلى دعوى جواز العقود ، أو كانت هذه الدعوى مسبوقة بها وإن لم تصل إلينا ، غير ملتزم به ، لما يلزم من إنكار الحكم الوضعي رأسا في المعاملات ، وأنه بعد العقد - سواء كان بالصيغة أو بالمعاطاة - يجوز

147

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست