responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 149


عن الإرادة اللزومية - بمثل ذلك غير ممكن [1] .
أقول : قد تقرر منا في محله أجنبية الكريمة الشريفة - حسب القرائن المتصلة والمنفصلة - عن هذه المواقف والمسائل ، أو أنها غير قابلة للاستظهار منها أمرا تكليفيا شرعيا ، وليست مؤسسة لمعنى شرعي جزئي تكليفي أو وضعي ، وتفصيله يطلب من بعض كتبنا الأخرى [2] .
والذي لا بأس بأن نقول هنا : هو أن مقتضى إطلاقها وجوب الوفاء الأعم من المعنى الأول والثاني ، ولا وجه للاختصاص فإن اللازم الوفاء بالعقد ، والممنوع هو التخلف عن المقرر في المعاملة ، وهذا كما يقتضي لزوم تسليم الثمن والمبيع ، كذلك يستلزم إبقاء العقد بحاله وعدم فسخه ، وعدم استرجاع ماله بعنوان إرجاع المعاملة .
وما قرع سمعك : من أن المعنى الثاني ، مفروض على نحو يتمكن فيه المكلف من الوفاء وعدمه ، دون المعنى الأول ، لا يرجع إلى محصل ، فإن وجوب الوفاء بالعقد يلازم عرفا ممنوعية نقض العهد والعقد ، أي أن العرف يفهم من الكريمة أنه لا يجوز نقض العهد ، وهذا لا يمكن اعتباره إلا مع القدرة عليه ، المستلزم لحل العقد بعد النقض ، فإن من نقض عهده ولم يوف بعقده فقد حله ، لأن معنى نقضه ذلك ، فيعلم من هنا أن معنى العهد والعقد فيها ، هو الذي لا ينقضه الأمر الوضعي الخارج عن قدرة العبد



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 125 - 131 .
[2] تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثانية ، الآية الرابعة من الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم في المعاطاة .

149

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست