responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 146


وثواب ، ويمكن أن يكون مترشحا من حرمة التصرف في مال الغير ، لأنه بالعقد صار ملكا للآخر ، والالتزام بالأول إن يشكل فالالتزام بالثاني ممكن ، وتصير النتيجة لزوم العقد أيضا .
ومنها : لو فرضنا صحة ما قيل : من أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام ، فالأمر بالوفاء يقتضي النهي عما يناقضه ويضاده ضدية لا ثالث لهما ، وهذا النهي إذا لوحظ بالنسبة إلى التصرفات الناقضة الكثيرة ، يفيد فائدة النهي المولوي لاقتضاء موضوعه عرفا ، وإذا لوحظ بالنسبة إلى الفسخ - بناء على أنه أيضا مناقض الوفاء - يفيد فائدة النهي الارشادي إلى أنه غير مفيد للفسخ وغير مؤثر ، وعليه يعلم لزوم العقد ، لأن الفسخ إذا كان غير مفيد لحل العقد يكون العقد واجبا ولازما .
هذا كله غاية ما يمكن أن يقال في المسألة .
ولكنك تعلم أن الوجهين الأخيرين مما لا يمكن الالتزام به ، ويكون خلاف المتفاهم العرفي ، فإن الارتكاز العقلائي على لزوم العقود في الجملة ، وهذه الكريمة إرشاد وإلزام طريقي إليه .
الجهة الثانية : في كيفية استفادة اللزوم من المعنى الثاني ، وهو يتوقف على مقدمة :
وهي أن الأمر بالوفاء وعدم الفسخ يقتضي القدرة على المأمور به ، فلو كان العقد لازما عند العقلاء ، فلا يكون المؤمنون قادرين على ترك الوفاء ، لأن الفسخ لا يؤثر عندهم لانتقال المال إلى المالك الأول ،

146

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست