نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 146
وثواب ، ويمكن أن يكون مترشحا من حرمة التصرف في مال الغير ، لأنه بالعقد صار ملكا للآخر ، والالتزام بالأول إن يشكل فالالتزام بالثاني ممكن ، وتصير النتيجة لزوم العقد أيضا . ومنها : لو فرضنا صحة ما قيل : من أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام ، فالأمر بالوفاء يقتضي النهي عما يناقضه ويضاده ضدية لا ثالث لهما ، وهذا النهي إذا لوحظ بالنسبة إلى التصرفات الناقضة الكثيرة ، يفيد فائدة النهي المولوي لاقتضاء موضوعه عرفا ، وإذا لوحظ بالنسبة إلى الفسخ - بناء على أنه أيضا مناقض الوفاء - يفيد فائدة النهي الارشادي إلى أنه غير مفيد للفسخ وغير مؤثر ، وعليه يعلم لزوم العقد ، لأن الفسخ إذا كان غير مفيد لحل العقد يكون العقد واجبا ولازما . هذا كله غاية ما يمكن أن يقال في المسألة . ولكنك تعلم أن الوجهين الأخيرين مما لا يمكن الالتزام به ، ويكون خلاف المتفاهم العرفي ، فإن الارتكاز العقلائي على لزوم العقود في الجملة ، وهذه الكريمة إرشاد وإلزام طريقي إليه . الجهة الثانية : في كيفية استفادة اللزوم من المعنى الثاني ، وهو يتوقف على مقدمة : وهي أن الأمر بالوفاء وعدم الفسخ يقتضي القدرة على المأمور به ، فلو كان العقد لازما عند العقلاء ، فلا يكون المؤمنون قادرين على ترك الوفاء ، لأن الفسخ لا يؤثر عندهم لانتقال المال إلى المالك الأول ،
146
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 146