نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 145
الرماد ، فإذا كان يجب الوفاء والتسليم - مثلا - وعدم الاسترداد بالكناية ، أي لانتقال النفس منه إلى وجوب ملزومه ، وهو العقد ، تنتقل النفس من المراد الجدي وهو الثاني ، ولا جد بالنسبة إلى المراد الاستعمالي ، فلا يجب في الحقيقة الوفاء بالعقد إلا أنه أطلق ذلك للانتقال إلى أنه يجب العقد ويلزم ، ولولا ذلك لما قال بوجوب الوفاء ، وهذا بعينه كالمثال المعروف المشار إليه . ومنها : أن يكون الوفاء بالعقد واجبا بالكريمة كوجوبه ببناء العقلاء ، فأريد إيجاب الوفاء جدا ، إلا أنه إذا كان يجب ذلك على الاطلاق ، فيعلم منه عدم إمكان الفسخ وعدم تأثيره ، وإلا فلا وجه للإيجاب المطلق ، ولسد باب الفسخ والحل على المكلفين ، بعد إمكان تجويز امتناعه من التسليم بإعمال الفسخ ، الرافع لموضوع العقد المقتضي للزوم التسليم ، فإذا وجب الوفاء على الاطلاق جدا ، فيجب العقد ويلزم قهرا في نظر الشرع والعرف ، وهذا هو الوجوب الطريقي الشرعي . ومنها : أنه يكون الهيئة مولوية ، ويجب تكليفا الوفاء ، وإذا وجب ذلك ويكون التصرف في المال الموجود عنده محرما شرعا ، فلا بد من القول بلزوم العقد ، وهذا - أيضا - من توابع الاطلاق المستفاد من الآية الشريفة . ولا يخفى أن الوجوب المذكور يمكن أن يكون مولويا ذا عقاب
145
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 145