responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 144


العطاء من طرف واحد ، فيكون الوفاء بالنسبة إلى الآخر بالتسليم ، ولو كان العقد حاصلا بالطرفين ووقع التعاطي في زمن واحد ، فمعنى الوفاء هو البقاء على المقرر المعاطاتي ، فلو رجع إلى رفيقه لاسترداد ماله بعنوان نقض العهد والعقد ، فهو خلاف الوفاء بالعقد عرفا ، فكما يجب التسليم قبله بعنوان الوفاء كذلك يجب الابقاء بعنوانه ، فبعد العقد الفعلي لو استرد ماله بعنوان نقض العهد فقد خالف الحكم ، وإن أخذه بعنوان السرقة فقد أكل مال الغير . هذا كله هو أحد المعنيين في الوفاء .
والمعنى الثاني : هو عدم حل العقد بالفسخ ، وعدم نقضه بإعمال ما يورث حل العقدة ، وأما وجوب التسليم والرد فهو غير مربوط بمفهوم الوفاء بالعقد ، وإلا يلزم خروج المعاطاة ، لعدم إمكان فرض الوفاء فيها .
والذي هو التحقيق : هو المعنى الأول ، لفهم العرف ذلك ، ولكننا نبين كيفية استفادة اللزوم من المعنيين فيه . فالكلام على هذا يقع في مرحلتين :
أولاهما : في الطرق الممكنة لاستفادة اللزوم من الكريمة بناء على المعنى الأول ، وهي كثيرة :
فمنها : أن يكون وجوب الوفاء بالعقد كناية عن لزوم العقد ، لأن معنى الوفاء هو ترتيب آثار العقد عليه وإيجاد ما يقتضيه ، فإذا أريد بيان اللزوم فتارة يصرح : بأن العقد لازم ، وأن زيدا جواد ، وأخرى يأتي بالكناية الأبلغ من التصريح ، فيقول : يجب الوفاء بالعقد ، وإن زيدا كثير

144

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست