نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 136
الشرعي ، ولا يعقل تأثيره به ، لعدم دخالته فيه ، بل هو إمضاء ما وجد مؤثرا ، ولا سببية له للتأثير ، وإن كان غير مؤثر فلا معنى للحكم بالتأثير ، فالحكم الشرعي دليل إمضاء ما هو المؤثر العقلائي . وثانيا : ليس الفرق بين العبادات والمعاملات بأن الأولى متعلق الأحكام والثانية موضوعها ، لأن الموضوع فيهما هو المكلف ، والعمل المتعلق للحكم أمر يتسبب إليه ، وهو الصلاة والعقد ، وكما أن حلية العقد - بمعنى نفوذه وتأثيره - من توابع الوجود ، كذلك تأثير الصلاة - وأنها معراج المؤمن - من توابع ذلك ، وحلية العقد بمعنى أنه الجامع للشرائط المعتبرة الشرعية ، فهي عين معناها في الصلاة المحللة . وأما الحكم التكليفي فيهما فهو أيضا من سنخ واحد ، فكما يجب الصلاة ربما يمكن أن يصير البيع واجبا بالعرض . فتوهم : أن الحكم في العبادات ليس منشأ لاعتبار الصحة ، بخلاف الحكم في المعاملات ، فاسد جدا ، فإنه فيهما ليس مبدأ الاتصاف . وثالثا : هذا المقدار من الجعل التبعي المفروض في المعاملات ، يأتي في العبادات ، لأن الصلاة من الأمور الاختراعية والأحكام الوضعية ، وإذا كانت هي بيد الشارع ، فأوصافها - أيضا - قابلة للجعل تبعا لجعل الموصوف واعتباره . ورابعا : كان عليه وعلى أقرانه مطالعة تقريرات الوالد
136
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 136