responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 137


المحقق [1] - مد ظله - حتى يتوجهوا إلى مسائل جديدة ، وهو أن الصحة والفساد لا يقبلان الجعل على الاطلاق ، فإن الأحكام متعلقة بعناوينها والمصاديق إذا كانت مجتمعا فيها ذلك العنوان بشرائطه وقيوده تصير موصوفة بالصحة ، وإلا فبالفساد ، فالبيع الفاسد هو ما كان موجودا في الخارج ، ولم يكن منطبقا عليه العناوين بشروطها الشرعية كالصلاة ، ومسألة أن البيع موضوع للمؤثر باطلة قطعا ، لما ترى من صدقه على الأعم بالوجدان والضرورة .
وما ترى من اتصاف الصلاة الفاقدة للشرط والجزء بالصحة ، فهو ليس لأجل اعتبار هما فيها ، بل الوجه دخالة الشرع في منشأ ذلك الاتصاف ، وإلا فلا يعقل وجوب السورة مطلقا ، ومع ذلك تكون الصلاة الفاقدة لها صحيحة ، بل الصلاة تصير صحيحة إذا كانت بدونها - حال الجهل وغيره - واجبة ، وتكون السورة جزءا في بعض الحالات .
ومن هنا ظهر حال مختار الوالد - مد ظله - في المسألة ، ولعله لا يقول بعدم قبولهما الجعل العرضي والتبعي ، لأن معنى الجعل العرضي هو جعل شئ آخر مستقلا ، وانتساب الجعل إليه ثانيا ومجازا ، ولذلك تصح دعوى أنها من المجعولات الشرعية ، لمجعولية ما هو الدخيل في وجودهما ، فلو لا الصلاة ولولا القيود الشرعية في المعاملات لا يعقل اعتبارهما إلا بالنسبة إلى القيود العرفية ، فلا تغفل .



[1] تهذيب الأصول 1 : 411 - 412 .

137

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست