نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها ( عدد الصفحات : 150)
إنه - مد ظله - غفل عن سر مختاره في تلك المسألة ، فليراجع ويتأمل . هذا ، مع أن المختار لعدم الجواز ليس ذلك ، وقد فرغنا عن تزييفه في محله [1] ، وما هو الوجه لعدم جواز التمسك في الشبهات المصداقية اللفظية ، لا يجري في هذا المقام . ثم إن التحقيق هو : أن هذه المآثير ليست ناظرة - قبل حصول الغاية - إلى الجواز واللزوم ، بل الموضوع لجعل الخيار ، هو البيع العاري عن جميع الاعتبارات الخارجة عن مفهوم البيع ، من الأحكام والقيود ، ولا نظر فيها إلى جعل الخيار للبيع اللازم ، أو غير الجائز ، أو هما معا ، لأن الاطلاق رفض القيود بأجمعها ، ففي نفس طبيعة البيع يجعل الخيار حتى يفترقا ، ثم بعد ذلك ينظر إلى جعل اللزوم الحيثي ، وسقوط خيار الاجتماع والمجلس ، وهذا لا يورث لزوم المعاطاة ، لأن وجه الاستفادة منها للزوم المعاطاة لغوية جعل الخيار فيما هو الجائز ثبوتا ، وهو غير كاف ، ضرورة أن هذه اللغوية نظير لغوية شمول أدلة الاستصحاب للأصل المسببي ، فإنه لا معنى لشموله ومحكوميته ، فكما يجاب هناك بأن اللغوية في الاطلاق مما لا ضير فيها ، وما هو الممنوع اللغوية في أصل الدليل وتمامه ، يجاب هنا أيضا ، فمقتضى هذه الأخبار ثبوت الخيار لمطلق البيع ، وسقوطه في صورة الافتراق ، واللغوية في إطلاق الجعل لا تورث نفعا لنا في المسألة ، فخذ واغتنم .