responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها ( عدد الصفحات : 150)


إنه - مد ظله - غفل عن سر مختاره في تلك المسألة ، فليراجع ويتأمل .
هذا ، مع أن المختار لعدم الجواز ليس ذلك ، وقد فرغنا عن تزييفه في محله [1] ، وما هو الوجه لعدم جواز التمسك في الشبهات المصداقية اللفظية ، لا يجري في هذا المقام .
ثم إن التحقيق هو : أن هذه المآثير ليست ناظرة - قبل حصول الغاية - إلى الجواز واللزوم ، بل الموضوع لجعل الخيار ، هو البيع العاري عن جميع الاعتبارات الخارجة عن مفهوم البيع ، من الأحكام والقيود ، ولا نظر فيها إلى جعل الخيار للبيع اللازم ، أو غير الجائز ، أو هما معا ، لأن الاطلاق رفض القيود بأجمعها ، ففي نفس طبيعة البيع يجعل الخيار حتى يفترقا ، ثم بعد ذلك ينظر إلى جعل اللزوم الحيثي ، وسقوط خيار الاجتماع والمجلس ، وهذا لا يورث لزوم المعاطاة ، لأن وجه الاستفادة منها للزوم المعاطاة لغوية جعل الخيار فيما هو الجائز ثبوتا ، وهو غير كاف ، ضرورة أن هذه اللغوية نظير لغوية شمول أدلة الاستصحاب للأصل المسببي ، فإنه لا معنى لشموله ومحكوميته ، فكما يجاب هناك بأن اللغوية في الاطلاق مما لا ضير فيها ، وما هو الممنوع اللغوية في أصل الدليل وتمامه ، يجاب هنا أيضا ، فمقتضى هذه الأخبار ثبوت الخيار لمطلق البيع ، وسقوطه في صورة الافتراق ، واللغوية في إطلاق الجعل لا تورث نفعا لنا في المسألة ، فخذ واغتنم .



[1] تحريرات في الأصول 5 : 256 وما بعدها .

131

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست