نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 132
نعم ، لو قلنا : بأن الغاية لها إطلاق وتورث وجوب البيع على الاطلاق ، فهو ينفع إلا أنه التزام غير موافق معه الأدلة قطعا . إن قلت : ما ذكرتم يورث سقوط هذه الأدلة عن الاستناد إليها ، إلا أن كثرة المعاملة المعاطاتية ، تكون إلى حد يشكل دعوى اللغوية في إطلاق تلك الأدلة ، بل هو يوجب اللغوية في أصل الدليل والخطاب . قلت : بعد النظر إلى مجموع الأعصار والأزمان والأمصار ، ليست الكثرة بالغة إلى هذا الحد ، وما ترى في نفسك من دلالة هذه الأخبار على المسألة ، فذلك لأجل ما ترى في نفسك من لزوم المعاطاة ، وأنها واجبة ، فكيف لا يشملها الحديث ، وهذا مما لا غبار فيه ، ضرورة أن هذه المآثير تدل على ثبوت الخيار في المعاطاة ، لأنها من العقود اللازمة ، سواء كانت بيعا وصلحا ومتشكلا بأشكال العقود ، أو كانت عقدا مستقلا ، ومع إلغاء الخصوصية يثبت فيها الخيار ، كما قلنا به في الإجارة [1] ، فليراجع . وقد يخطر بالبال أن يقال : بأن هذه الروايات ليست إلا في مقام جعل الخيار وأمده ، وأما أن الموضوع له هو البيع مطلقا ، أو بيع خاص ، فلا إطلاق لها ، لعدم نظرها إلى تلك الجهة ، ومن تأمل في أخبار المسألة ، يطمئن إلى عدم ثبوت الاطلاق لها في هذه المرحلة ، التي هي مرحلة القيود المأخوذة في الموضوع ، ويكون أساس النظر إلى ترتيب الحكم عليه وبيانه ، فتأمل جيدا .
[1] كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقود ) .
132
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 132