responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 130


المدرك بالعقل ليس أخص من العام اللفظي ، بل النسبة بينهما العموم من وجه ، لأن ما يدركه العقل عدم مساعدة الأمر الجائز على جعل الخيار ، سواء كان بيعا أو صلحا أو غير ذلك ، فالموضوع للخيار ليس جائزا بالطبع . وهذا أعم من الدليل اللفظي ، فإذا شك في جواز المعاطاة ولزومها بعد كونها بيعا ، يرجع إلى الاطلاق لكشف العرف - حينئذ - عن لزومها بذلك الاطلاق ، فلو فرضنا نصا من المولى على لزوم المعاطاة ، فكما أنه لا ينافي الادراك العقلي ، كذلك الكلي والعموم الكاشف عن حال المعاطاة جوازا ولزوما .
وثالثا : وجه مصيره - مد ظله - إلى عدم التمسك في اللفظيات : هو أنه بعد خروج عنوان من العام ، يشك في جريان أصالة التطابق بين الجد والاستعمال في الشبهة المصداقية ، وهذا غير جار هنا ، لعدم خروج عنوان من العام ، لعدم وجود البيع الجائز ، ومجرد الحكم العقلي على العنوان المذكور ، لا يورث قصورا في جريان الأصل العقلائي .
فالوجه لعدم صحة التمسك : عدم جريان الأصل العقلائي بالنسبة إلى طائفة ، وأن العرف - من دليل المخصص - توجه إلى عدم الإرادة الجدية من المولى إلى هذه الطائفة ، فإذا شك في مصداق فلنا الشك في جريانها في هذه الشبهة ، فإن العقلاء ربما يترددون في ذلك ، فالوجه للتردد ولشكهم هو العلم بخروج جماعة من العام ، وأن طائفة من العام غير موافق فيهم الاستعمال مع الجد ، وفيما نحن فيه ليس الأمر ذلك . ولعمري

130

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست