نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 129
فلا يمكن التمسك ، للشبهة في أن المعاطاة جائزة أم لازمة . وإن قلنا : بأن الذيل ناظر إلى ما بطبعه اللزوم ، ويكون الموضوع في الذيل أخص ، فهو - أيضا - غير نافع لما هو المقصود كما ترى . ثم إنه لو فرضنا إمكان اعتبار الخيار في الجوائز ، فالذيل لا يدل على اللزوم ، وذلك أن نفي الخيار لا ينافي بقاء الجواز ، ضرورة أن الخيار من الحقوق ، والجواز من الأحكام ، ولا تلازم بينهما وجودا وعدما ، فنفي الخيار لا يورث اللزوم ، فيمكن أن يكون جائزا غير ذي خيار بناء على إمكان الفرض ، فلا تخلط . ودعوى : أن إطلاق الوجوب يقتضي الوجوب المطلق - أي وجب البيع بذاته وعلى الاطلاق - غير مسموعة ، لجريان الخيارات الأخر فيه قطعا ، وفي الأخبار شواهد على أن المقصود من الوجوب هو الحكم الحيثي ، لا الاطلاقي حتى يلزم التقييد المستهجن . فتحصل : أن هذه المآثير غير قابلة للاستناد إليها [1] . أقول : فيما ذكره مواقف للنظر : أولا : أن المختار جواز التمسك باللفظيات في الشبهات المصداقية اللبية العقلية أو العقلائية [2] . وثانيا : لو سلمنا ذلك ففيما نحن فيه لا يجوز التمسك ، لأن العنوان
[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 120 - 123 . [2] تحريرات في الأصول 5 : 251 وما بعدها .
129
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 129