responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 129


فلا يمكن التمسك ، للشبهة في أن المعاطاة جائزة أم لازمة .
وإن قلنا : بأن الذيل ناظر إلى ما بطبعه اللزوم ، ويكون الموضوع في الذيل أخص ، فهو - أيضا - غير نافع لما هو المقصود كما ترى .
ثم إنه لو فرضنا إمكان اعتبار الخيار في الجوائز ، فالذيل لا يدل على اللزوم ، وذلك أن نفي الخيار لا ينافي بقاء الجواز ، ضرورة أن الخيار من الحقوق ، والجواز من الأحكام ، ولا تلازم بينهما وجودا وعدما ، فنفي الخيار لا يورث اللزوم ، فيمكن أن يكون جائزا غير ذي خيار بناء على إمكان الفرض ، فلا تخلط .
ودعوى : أن إطلاق الوجوب يقتضي الوجوب المطلق - أي وجب البيع بذاته وعلى الاطلاق - غير مسموعة ، لجريان الخيارات الأخر فيه قطعا ، وفي الأخبار شواهد على أن المقصود من الوجوب هو الحكم الحيثي ، لا الاطلاقي حتى يلزم التقييد المستهجن .
فتحصل : أن هذه المآثير غير قابلة للاستناد إليها [1] .
أقول : فيما ذكره مواقف للنظر :
أولا : أن المختار جواز التمسك باللفظيات في الشبهات المصداقية اللبية العقلية أو العقلائية [2] .
وثانيا : لو سلمنا ذلك ففيما نحن فيه لا يجوز التمسك ، لأن العنوان



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 120 - 123 .
[2] تحريرات في الأصول 5 : 251 وما بعدها .

129

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست