responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 128


جعله في العقد الجائز ، للتنافي ، أو للغوية ذلك ، وهذا هو حكم العقل خارجا وإن لم يدل من الشرع دليل عليه ، فيكون الدليل اللبي والادراك العقلي : على أن ما هو الجائز بطبعه لا يجعل فيه الخيار ، فما هو المشكوك جوازه ولزومه كالمعاطاة ، معلوم البيعية إلا أنه مشكوك الجواز ، وفي جواز التمسك بالعمومات والمطلقات في مثل هذه الفروض وجوه أو أقوال .
والمختار عدم الجواز ، لأن ما هو السر - المحرر في محله - لعدم جوازه في اللفظيات ، جار هنا أيضا [1] ، فالجملة المغياة - مع قطع النظر عن الغاية - غير قابلة للتمسك بها للزومه .
وأما الغاية وهي قوله ( عليه السلام ) : وإذا افترقا وجب البيع [2] فهي أيضا لا تدل على المقصود ، وذلك لأن مقتضى ظاهر الرواية اتحاد الموضوع المفروض في الجملتين - أي البيع في الصدر هو البيع في الذيل - ولا يكون بينهما الاختلاف بالتباين ، ولا بالاطلاق والتقييد ، فلو فرضنا إطلاق الصدر ، وإمكان جعل الخيار للأعم من اللازم والجائز ، يلزم التهافت بين الجملتين ، لأن الصدر يورث الخيار في الجائز ، والذيل يحكم باللزوم ، والحكم باللزوم مع فرض الاطلاق ممتنع ، فلا بد من التصرف في إحدى الجملتين ، فإن قلنا : بأن الصدر خارج عنه الجوائز ،



[1] مناهج الوصول 2 : 247 - 254 .
[2] وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 4 و 9 ، والباب 2 ، الحديث 4 .

128

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست