responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 126


جامع حتى يمكن تصحيح هذه المعاملة ، إلا بالغض عما هو المعتبر في صحتها .
وإذا كان مجرد الأغراض العقلائية غير كاف لصحة المعاملات ، فتلك التجارات منهي عنها قطعا ، وإن أقدم عليها العرف لأغراض خاصة خارجة عن الأغراض المعاملية ، كما لو فرضنا تعلق غرض المالك بزرع الأرض لمنافع جمالية ، ولا نظر له إلى قيمتها وما يخرج منها ، فإن ردعهم عن تلك المعاملة مشكل ، مع أن مقتضى دعوى الأصحاب بطلانها ، كما في بيع ما في الخزينة المردد بين الكثير ، فليتدبر .

126

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست