responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 125


ربما لا توجب شيئا في المعاملة ، بل المناط هو اختلاف القيم وأجرة الأرض بالنسبة إلى البذر ، فإن الأرض التي تزرع حنطة تزيد أجرتها على المزروعة شعيرا . . . وهكذا ، ولعل المراد من الاختلاف في الأغراض هو الاختلاف في المالية والتقويم ، كما لا يخفى [1] .
أقول : مقتضى ما تقرر منا في محله : أن الغرر المورث لبطلان المعاملة ، هو الغرر الذي لا يقدم العقلاء عليه بطبعهم ، ولا تعبد من الشرع في المسألة ، والتفصيل في محله [2] .
ثم إن مراد السيد ربما كان صورة أخرى وهي : ما لو كان مرادهما التعميم مع عدم الاختلاف في الأغراض ، بالمعنى الذي مضى تفسيره ، فتأمل .
أو أن وجه تعيين المزروع في الصورة الأولى ، لأنه يرجع إلى الفرد المردد ، وليس وجه البطلان الغرر حتى يتوجه إليه ما مر ، ولأجل ذلك قال بالصحة في الصورة الثانية ، وهي صورة التعميم ، لأنه يصير كالكلي .
والانصاف : أن العقلاء لا يقدمون على مثل هذه بعد تفاوت الأرض المزروعة في الاستفادة للسنوات الآتية ، وعليه تختلف القيم ، فلو كان البذر حنطة فربما يعين ثلثها ، ولو كان شعيرا يعين ربعها ، بل وخمسها ، ولا



[1] مستمسك العروة الوثقى 13 : 59 - 60 .
[2] تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الثاني ، الشرط الرابع ، المرحلة السابعة ، الأمر الأول : قاعدة نفي الضرر .

125

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست