responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 122


ثم إنه لو فرضنا أن الفسخ بعد المعاطاة غير معلوم حقيقته وباطليته ، وقلنا بأن التجارة لا تصدق عليه ، فإنه يرجع - حينئذ - إلى استصحاب جواز الأكل للمالك الثاني ، وبقاء التجارة المورثة لجواز الأكل ، أو إلى إطلاق دليل منع التصرف في مال الغير إلا بإذنه ، فإنه قد خرجنا عنه بالتجارة إلى زمن الفسخ ، وأما بعده فهو مشكوك .
وبعبارة أخرى : مقتضى الدليل الاجتهادي عدم جواز الأكل في جميع الأزمنة ، بعد كونه مال المالك الأول ، وقد خرج عنها الزمن الخاص ، وهو - إلى وجود رضا المالك الأول ووجود التجارة - يشك في أن المال خرج من ملكه مطلقا ، أو خرج إلى زمن الفسخ ، فمقتضى الاستصحاب عدم خروجه عن ملكه مطلقا وبقاؤه في ملكه ، ومقتضى الاطلاق ممنوعية التصرف فيه إلا بإذنه ، وهذا هو المقدم على الاستصحاب الجاري في طرف المالك الثاني حكميا كان أم موضوعيا .
وأنت خبير بما فيه ، ضرورة أن المفروض خروجه من سلطانه على الاطلاق ، فليتدبر .

122

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست