نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 122
ثم إنه لو فرضنا أن الفسخ بعد المعاطاة غير معلوم حقيقته وباطليته ، وقلنا بأن التجارة لا تصدق عليه ، فإنه يرجع - حينئذ - إلى استصحاب جواز الأكل للمالك الثاني ، وبقاء التجارة المورثة لجواز الأكل ، أو إلى إطلاق دليل منع التصرف في مال الغير إلا بإذنه ، فإنه قد خرجنا عنه بالتجارة إلى زمن الفسخ ، وأما بعده فهو مشكوك . وبعبارة أخرى : مقتضى الدليل الاجتهادي عدم جواز الأكل في جميع الأزمنة ، بعد كونه مال المالك الأول ، وقد خرج عنها الزمن الخاص ، وهو - إلى وجود رضا المالك الأول ووجود التجارة - يشك في أن المال خرج من ملكه مطلقا ، أو خرج إلى زمن الفسخ ، فمقتضى الاستصحاب عدم خروجه عن ملكه مطلقا وبقاؤه في ملكه ، ومقتضى الاطلاق ممنوعية التصرف فيه إلا بإذنه ، وهذا هو المقدم على الاستصحاب الجاري في طرف المالك الثاني حكميا كان أم موضوعيا . وأنت خبير بما فيه ، ضرورة أن المفروض خروجه من سلطانه على الاطلاق ، فليتدبر .
122
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 122