نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 123
الدرس الخامس والعشرون ما أفاده السيد الحكيم - مد ظله للاسلام - في مسائل المزارعة وشروطها فقال : قال في العروة : ومنها : تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما ، مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين ، أو كان مرادهما التعميم [1] . وقد يشكل ذلك ، لأجل أن وجه البطلان في صدر العبارة هو الغرر اللازم . ووجه الاشكال : هو أن الغرر لا ينتفي ولو كان المراد التعميم ،