responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها ( عدد الصفحات : 150)


عقلا ، ولكن دعوى التبادر والانصراف غير بعيدة إنصافا .
فالمسألة خارجة عن المستثنى منه ، وقابلة لادراجها في المستثنى ، لأنه بعد الفسخ يشك في بقاء العنوان ، ومقتضى الاستصحاب جواز الأكل وبقاء الموضوع ، ونفي التمسك بها في الشبهات الموضوعية - بعد وجود الأصل المحرز غالبا - غير موافق للمقصود ، فليتدبر .
فعلى هذا لو كان المستثنى عنوان مال التجارة ، فهو قابل للاستصحاب بعد الشك في خروجه عنه بالفسخ ، ولو كان المستثنى عنوان التجارة عن تراض - بدعوى أن الأموال هي التجارة - فهو أيضا قابل للاحراز بالأصل المنقح .
وما يظهر منهم : من أن اللزوم المقصود ليس إلا ما يثبت بالكتاب وظاهره أو الاستصحاب أو السنة ، غير معلوم الوجه فإن اللزوم من الأحكام العقلائية ، وليس المستثنى في باب الشروط شاملا لها على ما تقرر منا [1] ، بل مفاد الاستثناء فيها الأحكام المجعولة في الشريعة ، أي يكون المطرود كل شرط خالف حكم الله التأسيسي ، دون الامضائي ، فإنه ليس حكم الله عرفا .
ولو كان اللزوم ثابتا بالشرع ، ويكون حكما ثابتا بالكتاب والسنة ، فجعل الخيار المزاحم له القابل لحل العقد ، خلاف الكتاب ، فتدبر .



[1] تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، المقصد الثالث : في الشروط ، المبحث الرابع : ما هو الضابط للشرط المخالف والمضاد .

121

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست