responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 120


يكون الباطل مرفوضا .
وتوهم : أن الأخذ بالشفعة وأكل المارة من الباطل الموضوعي ، غير تام ، ضرورة أن الدقة في الأمر تورث كون الأكل من باب الحق ، لما أن الشرفات على الشوراع يترقى قيمها السوقية ، لأجل كونها في مسعي الناس وممرهم ، فتلك الزيادة القيمية تحصل من ذلك ، وتورث جواز الاستيفاء ، وكون الأخذ من باب علاج التشاح قبل وقوعه ، بل الشريك يكون ذا حق عرفي بالنسبة إلى ذلك المال ، ولذلك يكون حق الشفعة من الحقوق العقلائية ، دون الشرعية والأحكام الإلهية ، وهكذا في كل موقف ظننت ذلك ، فإنه بعد التدبر والدقة تجد إلى نكتة التجويز سبيلا لطيفا ، موافقا للموازين العلمية الاقتصادية ، فالتخصيص الحكمي والتعليق الموضوعي مما لا يمكن المصير إليهما .
وما وجدنا بعد موردا يكون باطلا وهو من المقررات الشرعية ، حتى يلزم دعوى تخطئة العرف ، وأن في المسألة مصالح خفية عنهم .
وعلى هذا يقال : لو شك في نفوذ الفسخ - بعد كونه باطلا في نظر العقلاء - يصح التمسك بجملة المستثنى منه ، لأن الاستثناء منفصل .
اللهم إلا أن يقال : بأن المتبادر منها هو النهي عن التصرف بالوجوه والأسباب الباطلة المبتدأة ، وليس الفسخ منها ، وذلك لأن الباء إما للسببية فلا يشمل الفسخ ، لأنه حل العقد ، والأكل مستند إلى نقيض آخر أو يكون لإفادة معنى في المسببات ، فهو أيضا خارج ولو أمكن إدخاله

120

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست