نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 114
حد نفسه غير معقول ، لعدم إمكان الانقلاب الواقعي في فهم العرف ، فلا بد وأن نقول : بأن العرف التابع للشرع لا يحكم ببطلان شئ إلا بعد ملاحظة الشرع ، المتبوع المالك لهم بأنفسهم وأموالهم ، فلو فرضنا استفادة نفوذ سبب من الشرع فالعرف يراه حقا وغير باطل ، فيكون حكمه بالبطلان معلقا على عدم ردع الشرع ] عن [ ذلك ، وعدم ترتيب الآثار عليه من قبله شرط إدراكه الباطل ، فلو يرى أنه رتب آثار النفوذ فهو يدرك صحته ، وإلا فيدرك بطلانه . فعلى هذا لا يمكن التمسك بها لو شك في حصول المعلق عليه ، فبعد الفسخ لا يمكن التمسك بالآية الكريمة ، لأن إحراز الموضوع شرطه ، وهو ممنوع للشك في نظر الشرع ، وحصول المعلق عليه غير معلوم ، كما هو المفروض . وما قرع سمعك : من أن اللبيات الحافة بالعمومات والمطلقات لا تورث قصور التمسك بها ، غير موافق للتحقيق هنا ، ضرورة أن ذلك فيما إذا كان الحكم معلقا دون الموضوع ، مع أن في المسألة تفصيلا بين اللبيات النظرية والبديهية ، كما عرفت . المقام الثاني : حول جملة المستثنى وتقريب الاستدلال بها للزوم المعاطاة على وجه يخلو من الاشكال : هو أن الظاهر منها حصر مجوز الأكل في التجارة على أن يكون ملكا للأكل
114
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 114