responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115


لا لغيره ، حتى لا يلزم خروج المباحات وأمثالها منها ، وحيث إن الفسخ ليس من التجارة ، ولا عن تراض ، فليس موجبا لصحة الأكل والتصرف .
وتوهم امتناع التمسك بالجملتين للزوم المعاطاة ، غير تام ، لاختلاف الوجه في كيفية التمسك ، كما لا يخفى .
ويمكن دعوى عدم الحاجة إلى تفسير التجارة بما سبق ، لامكان تخصيص المستثنى ببعض المخصصات اللفظية وغيرها ، وهذا لا ينافي الحصر ، لأن الحصر ليس إلا ما يستفاد من الظهور ، فإذا قاومه ظهور آخر مقدم عليه ، يبقى الحصر بحاله بالإضافة كسائر العمومات .
فبالجملة : مقتضى الجملة الثانية جواز أكل مال التجارة ، وأن العرف يفهم منها أن الأموال لا يجوز أكلها بالباطل ، ويجوز أكلها بالتجارة ، فإن كان المال مقيدا بالتجارة فلا يمكن التمسك ، لأن الفسخ مشكوك تجاريته ، وإن لم يكن مقيدا ، إما لامتناع تقييد المعلول بالعلة - كما قيل - وهو غير تام ، لامكان فرض ذلك في القانون ، وإما لعدم الدليل عليه ، وإن يكن المال الجائز أكله هو المال الآتي من قبل التجارة ثبوتا ، فالتمسك أيضا غير جائز ، ضرورة أن إطلاق جواز الأكل لا يشمل صورة عدم علته ، للزوم شمول عدم نفسه ، فبعد الفسخ لا يمكن تجويز الأكل ، لأنه يحتمل انتفاء التجارة التي هي سبب جواز الأكل ، وإطلاق جوازه لا يشمل صورة انتفاء التجارة ، وعندما يشك في وجودها لا يصح التمسك ، لأنه شبهة موضوعية .

115

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست