responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 113


يكون باطلا فالأكل بعد الفسخ يكون من الأكل المنهي عنه بالآية الكريمة ، فالآية بالمطابقة تشمل الفسخ ، لأن اللزوم أمر عقلائي ، وإرجاع المال به من الأكل بالباطل وبالسبب الغير النافذ ، فالفسخ غير نافذ .
ثانيهما : مقتضى إطلاقها حرمة الأكل والتصرف ، فالأكل بعد الفسخ حرام ، وإذا كان حراما يستكشف عرفا عدم نفوذ الفسخ ، لعدم الوجه المعقول للجمع بين حرمة الأكل ونفوذ الفسخ ، فالملازمة العرفية ثابتة بين حرمته وعدم نفوذه قطعا .
إن قلت : الفسخ هو إرجاع العقد وإبطاله ، فالأكل مستند إلى مقتضى الأول ، ولا سببية للفسخ حتى يكون موضوع الآية الشريفة .
قلت : لا دلالة للآية على أن الباطل السبب منهي عنه ، بل مطلق ما هو الباطل الدخيل في الأكل منهي عنه ، وهو يشمل الفسخ ، كما لا يخفى .
ولكن بعد اللتيا والتي يشكل التمسك بها ، لأجل أن المخصص المفروض للآية الكريمة ليس من التخصيص الحكمي لإبائها عنه ، فإن العرف غير مساعد على فرض بطلان السبب الدخيل في الأكل وفرض نفوذه . وما اختاره السيد من التخصيص غير تام [1] .
بقي الكلام : في أنه يكون من الخروج الموضوعي ، ويكون ما هو الباطل بنظر العرف غير باطل بعد التخصيص أيضا بنظر العرف ، وهذا في



[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 126 / السطر 34 .

113

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست