responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 106


وهذا غير مرتبط بالمال والتصرف فيه ولو كان تصرفا اعتباريا ، فإن الفسخ يتعلق بالعقد ، وانفساخ العقد يرجع إلى انعدام المقتضي لبقاء المالين عند المتعاملين ، وإذا انعدم المقتضي فلا بد أن يرجع كل منهما إلى مالكهما الأول ، وأين هذا من الحديث حتى يرجع إليه لرفع الشبهة الحكمية ؟ !
وما ذكرنا : من إلحاق الفسخ القولي بالفعلي غير تام ، لعدم القول بعدم الفصل ، وعدم القول بالفصل غير كاف ، فليتدبر .
ثم إن المستثنى يشهد على أن المقصود أخص ، لأن الطيب في العقود لا يتعلق بالمال ، بل هو متعلق بالعقد ، ولو كان متعلقا بالمال لكان يجوز التصرف فيه ولو كان العقد فاسدا ، مع أنه لا يلتزم به ، خصوصا الوالد - مد ظله - كما سيأتي [1] .
فالانصاف : أن الفهم العرفي غير مساعد على استفادة صحة العقود ، وهكذا عدم نفوذ الفسخ ، وعدم جواز بيع مال الغير وأمثاله ، لقوله ( عليه السلام ) :
لا بيع إلا في ملك [2] ، لا لأجل هذا الحديث ، فإنه ساكت عن ذلك ، فلا ينبغي الخلط .
فبالجملة : عطف المال على الدم واستثناء صورة الطيب ، مما يصح أن يكونا قرينة على المعنى التكليفي ، لو لم نقل بظهوره فيه مطلقا ، فكأن



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 247 .
[2] عوالي اللآلي 3 : 205 / 37 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 4 ، وفيه لا بيع إلا فيما تملكه .

106

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست